مُحَمَّدٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: «إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْقَضِ الصَّلَاةُ، هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى عن يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ» ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ للْمَرْأَة الْحُرَّة أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ، [5/ 70] وَعَلَيْهَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي حَالِ الإحرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ مَا سِوَى كَفَّيْهَا وَوَجْهِهَا» ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أَنَّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ وَالْوَجْهُ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
2394 - (2404) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا حفص، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا"