وَقَالَ آخَرُ: السُّنَّةُ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَقَدَّمَهُمْ، فَلَا نُزِيلُ السُّنَّةَ لِعَجْزِهِمْ عَنِ السُّتْرَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي رُكُوعِ الْعُرَاةِ وَسُجُودِهِمْ، فَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُونَ: «يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يُومِئُونَ» .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُومِئُونَ إِيمَاءً، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ [5/ 80] عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي الْعُرْيَانُ قَائِمًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يُجْزِئهِ غَيْرُ ذَلِكَ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صل قائمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»
2407 - (2417) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:"كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا مَنْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى قَاعِدًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَقَدْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا، أَمَّا حَدِيثُ