قَالَ أَبُو بَكْرٍ:"لَا يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِحَالٍ، إِلَّا لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ، يَنْفَعُهُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِتِلْكَ العلة، فَإِنْ صَلَّى مُصَلٍّ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَاصِيًا، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ"
2409 - (2419) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْحَرِيرِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ لِعلة كَانَتْ بِهِمَا