وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْحِمَارُ.
هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولَانِ: «تقْطَعُ الصَّلَاة الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
2454 - (2469) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ [5/ 103] أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يقول: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»
2455 - (2470) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ"
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ،» رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] ، فَمَاذَا يَقْطَعُ هَذَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ، فَيَنْتَظِرُهَا، حَتَّى تَمُرَّ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا
2456 - (2471) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، قَالَا: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ،