زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي يُوتِرُ بِثَلَاثٍ""
2634 - (2653) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: «أَعْجَبُ إِلَيَّ ثَلَاثٌ، [5/ 182] وَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ، وَخَمْسٍ، وَسَبْعٍ، وَتِسْعٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يُوتِرُ بِمَا شَاءَ» ، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ» ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، وَخَمْسٌ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ» ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ» ، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا»
2635 - (2654) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ