وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ.
231 - (232) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ [1/ 309] عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَ سؤر الْحِمَارِ أَنْ يُتَوَضَّأَ به
232 - (233) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا تَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُعِيدُ.