فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 6922

2936 - (2958) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءبن أبي رباح قَوْلًا ثَالِثًا: وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ، وَيُكَفَّنُ، وَيُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُحَنَّطُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ: يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ السِّدْرَ لِلْمُحْرِمِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ: «أَنْ لَا يخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا يقَرِّبُوهُ طِيبًا كَفِعْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ»

وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي الشَّفْعِ مِنَ الثِّيَابِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بَدَأَ فَأَمَرَ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، ويدل على استحباب أن يكفن المحرم في الثياب التي أحرم فيها، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، لِأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَجْتَنِبَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا كَانَ يَجْتَنِبُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَأَخبر بِأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيرِ وَجْهِهِ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ، فَلَا مَعْنًى لِلْمَسْأَلَةِ عَنْ مَذْهَبِهِ، لِأَنَّهُ يَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْمَوْتَى، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَأَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ الْحَيِّ أَنْ يُخَمِّرَ وَجْهَهُ أَنْ يَقُولَ: يُخَمَّرُ وَجْهُ [5/ 346] الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت