ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَي حِبَرَةٍ»
وَرُوِّينَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمَعْقِلِ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي قَمِيصٍ وَبُرْدٍ وَحِبَرَةٍ
2966 - (2988) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قيس، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ المغفل، «أَوْصَى أَنْ يُغْسَلَ بعس مِنْ مَاءٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي قَمِيصٍ وَحُلَّةٍ حِبَرَةٍ»
2967 - (2989) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،"أَنَّ عُمَرَ، كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَبُرْدِ حبرة، أَوْ قَالَ: حُلَّةُ حِبَرَةٍ"
وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي الْحِبَرَةِ الْبَصْرِيَّةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يُحِبُّ مِنَ الْكَفَنِ لِلنِّسَاءِ الْبَيَاضُ، وَلِلرِّجَالِ الحبرة، وَقَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي الْعَصْبِ» ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْعَصْبُ هُوَ الْحِبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَفِي ثَوْبِي حِبَرَةٍ»