وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ:، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ:"إِذَا لَمْ يَسْتَهِلْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ،"
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلْ، يُرْوَى ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
3070 - (3092) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أخبرني نَافِعٌ قَالَ:"صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ فِي الدَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ يُدْفَنُ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ اسْتَهَلَّ؟ قَالَ: لَا"
3071 - (3093) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ»
وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدٌ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «كل مَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ» ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ: «إِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ» ،
وَقَالَ إِسْحَاقُ:"مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بَعْدَ"