قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلسُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسَائِلُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ إِذَا اجْتَمَعَا أَنَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْهُمَا الْحَرُّ،
وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ:"إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرْتَ عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنٍ، ثُمَّ أُتِي بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأُولَى، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُخْرَى، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ."
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «كُلَّمَا تَمَّتْ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى وَاحِدَةٍ حُمِلَتْ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «يُكَبِّرُ إِلَى سَبْعٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ»