وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، [5/ 430] وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
3114 - (3136) حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ نُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ عَلَى الْجَنَازَةِ»
3115 - (3137) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا، وَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، يعني التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ»