قِبَلِ رِجْلَيْهِ»
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ:"هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى فِيهَا عَنِ الْحَدِيثِ، [5/ 453] وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكْلِيفِ بِعُمُومِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ لَهَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُونِ، وَالْأَنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ لا يختلفون فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا."
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْخَذُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضًا"، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ"
3168 - (3197) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ (قال أبو بكر: الصحيح) [1] ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنَ الْقِبْلَةِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيًّا، أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَيِّتُ مِنْ نَحْوِ رَأْسِ الْقَبْرِ، أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ وَسَطِهِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ حَيث يَكُونُ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا:
(3198) من حَدِيث حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، يَعْنِي الْمَيِّتَ»
(1) كذا في الأصل ولعله سقط: عمير