فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 6922

وَقَالَ أَبُو عبيد: وَالنَّاس الْيَوْم فِي الْمغنم على هَذَا أَنه لَا نفل من جملَة الْغَنِيمَة حَتَّى يُخَمّس، وَإِنَّمَا جَازَ أَن يعْطى الأدلاء والرعاة من صلب الْغَنِيمَة قبل الْخمس لحَاجَة أهل الْعَسْكَر إِلَى هذَيْن الصِّنْفَيْنِ فَصَارَ نفلهما عَاما عَلَيْهِم، فَهُوَ من جَمِيع المَال، وَأما مَا سوى ذَلِك فَمَا نعلم أحدا نفل من نفس الْغَنِيمَة قبل الْخمس إِلَّا مَا خص الله بِهِ نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَنهُ فِي ذَلِك شَيْء لَا يجوز لأحد بعده.

6100 - (6497) حَدثنَا عَليّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز عَن أَبِي عُبَيْدٍ حَدثنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مهْدي عَن عِكْرِمَة بْنِ عَمَّارٍ عَن إِيَاس بْنِ سَلمَة بْنِ الْأَكْوَع عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطَاهُ سَهْمَ الْفَارِس وَالرَّاجِلِ وَهُوَ عَلَى رجلَيْهِ، وَكَانَ اسْتَنْقَذَ لِقَاحَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «خَيْرُ فُرْسَانُنَا أَبُو قَتَادَة وَخير رَجَّالَتِنَا سَلمَة» .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: قَالَ سُفْيَان: هَذَا خَاص لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6101 - (6498) حَدثنِي عَلِيٌّ عَن أَبي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر عَن حُمَيْدٍ عَن أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ: قَسَمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِم حُنَيْنٍ فَأعْطى الْأَقْرَع بْنَ حَابِس مائَة مِنَ الْإِبِل، وَأعْطى عُيَيْنَة بْنَ حِصْنٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت