فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 6922

الْقَادِسِيَّة فَقتله فَأخذ سلبه، فقوم اثني عشر ألفا فَأتى بِهِ سعد بن مَالك فَقَالَ: خُذْهُ نفله إِيَّاه.

6113 - (6510) حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَليّ حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدثنَا هُشَيْمٌ أخبرنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاة عَن نَافِع أَن ابْن عُمَرَ بَارَزَ رَجُلا يَوْم الْيَمَامَة فَقتله فَسلم لَهُ سَلَبُهُ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِر الحَدِيث أَن السَّلب للْقَاتِل اللَّيْث بن سعد، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد بن حَنْبَل، وَأَبُو ثَوْر، وأَبُو عبيد، قَالَ أَحْمد، وأَبُو عبيد: قَالَه الإِمَام أَو لم يقلهُ، وَهَكَذَا قَول الشَّافِعِي.

وَفِيه قَول سواهُ: وَهُوَ أَن لَا يكون ذَلِك لأحد إِلَّا بِإِذن الإِمَام، سُئِلَ مَالك عَن رجل قتل رجلا يكون لَهُ سلبه بِغَيْر إِذن الإِمَام؟ قَالَ: لَا يكون ذَلِك لأحد دون الإِمَام وَلَا يكون من الإِمَام إِلَّا على وَجه الِاجْتِهَاد وَلم يبلغنَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه فِي غير يَوْم حنين، وَلَو أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سن ذَلِك فِي غير يَوْم حنين أَو أَمر بِهِ كَانَ أمرا ثَابتا قَائِما لَيْسَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت