6201 - (6601) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ.
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي بَيْعِ السِّنَّوْرِ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ، وَيَضُمَّ ثَمَنَهُ إِلَى أَثْمَانِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ، وَيَقْسِمَ ذَلِكَ.
6202 - (6602) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا.
وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَمَّا الصَّقْرُ، وَالْبَازِيُّ والعقاب، فَبَيْعُهَا جَائِزٌ وَقَسْمُ أَثْمَانِهَا، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُمُرِ، وَالْبِغَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا،