حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله.
وقال مالك: قول الله - جل ثناؤه: {وما أفاء الله على رسوله منهم} الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى:
{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} فهذه في قريظة.
وقال الشافعي: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} الآية.