فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 6922

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته، وقد عقدا بينهما نكاحا صحيحا بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب للرجل الخيار إذا وجد بها عيبا من العيوب، ثم يجعل قول عمر أصلا تبنى عليه المسائل فيقال: وكذلك إذا وجدت به عيبا من تلك العيوب كان لها الخيار، كما كان له الخيار، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعا لعمر، وفي ذلك كله اختلاف ويوجب في حمام مكة شاة، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه، بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول عمر ما ذكرناه، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب / وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى - والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت