فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 6922

6379 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها.

6380 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام.

6381 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني [محمد] بن هلال، قال: حدثني أبي [عن] جدتي: أنها كانت تدخل على عثمان، ففقدها يوما، فقال لأهله: ما لي أرى فلانة، فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلي خمسين درهما، وشقيقة سنبلانية، ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته، فإذا مرت [به] سنة رفعناه إلى مائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت