فهرس الكتاب

الصفحة 2687 من 6922

قال أبو بكر: وقد روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا سبق الرجل في الرمي: فلا بأس به ما لم يكن جزاء واحدة بواحدة، أو يؤخذ به رهن، أو يلزم به صاحبه.

قال الشافعي: وإن وقف فالقرع بينهما من عشرين خاسقا، وله فضل تسعة عشر، فأصاب بسهم: وقفنا المفلوج، وأمرنا الآخر بالرمي حتى ينفدا ما في أيديهما في رشقها، فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه. وإن أنفذ ما في يده فللآخر في ذلك الرشق عشرون لم يكلف أن يرمي معه، وكان قد فلج عليه، وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابي قرعة، والخاسق قرعتين، [ويتقايسان] إذا (خطئا) في الوجه معا، وإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثر عدد ذلك عليه، وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب منه بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذي هو أقرب، لا يعد القرب لواحد ولا أكثر، وثم واحد أقرب منه، وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسبناه له، والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسبها له، وإنما نحسب له الأقرب، فأيهما كان أقرب بواحد حسبناه له، وإن كان أقرب بأكثر، فإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت