فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 6922

ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر، ولا على أنه يحسب خاسقه خاسقين، وخاسق الآخر خاسقا، ولا على ان أحدهما يرمي من غرض والآخر من أقرب منه، ولا يرميا إلا من غرض واحد وبعدد نبل واحد، فإن تسابقا إلى عدد قرع، لا يجوز أن يقول أحدهما أسابقك على أن آتي بواحد وعشرين خاسقا وأكون ناضلا إن لم تأت أنت بعشرين، ولا تكون ناضلا إن جئت بعشرين من قبل [أن] آتي بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معا، ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمي إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها، ولا إن أنفذ سهما أن لا يبدله، ولا على أن يرمي بقوس بعينها لا يبدلها، ولكن يكون ذلك إلى الرامي يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل والغرض والقرع واحدا.

لا معجلا، عن أن تثبت في مقامك وفي إرسالك ونزعك، ولا مبطئا لغير هذا لإدخال الحبس على صاحبك، وإذا اختلف الراميان في الموقف فخرجت قرعة أحدهما على أن يبدأ فبدأ من غرض وقف حيث شاء من المقام الآخر، وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت