فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 6922

6524 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب محمد إلى علي يسأله عن رجل مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا.

وقال في كتاب الجزية قال الله جل ذكره {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال الشافعي: فكأن الصغار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم الإسلام. وذكر قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (فكان ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم) والله أعلم، فإذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلى منها حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق. وقال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم فإن اختار أن يحكم بينهم [حكم] بينهم حكمه بين المسلمين لقول الله {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط حكم الله الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت