فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 6922

وقال بعض من قال: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله {لا تحلوا شعائر الله} منسوخ، لأن القتال في الشهر الحرام مباح، نسخه قوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} منسوخ.

وقال قائل: خير الله نبيه في قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ثم خبر أن إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت