بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا، ويعتذر إليهم ويسألهم أن يحللوه ويعذروه، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي الغائب عند قدومه ومخرجه.
قال أبو بكر: وإذا ولى الإمام القاضي فليس له أن يستخلف مكانه أحدا إلا بإذن الإمام، وكذلك ليس له أن يولي في أطراف عمله أحدا لم يؤذن له فيه، فإن فعل فقضى خليفته لم يجز قضاؤه. وهذا على مذهب الكوفي، وهو على صحيح مذهب الشافعي.
وكان الشافعي يقول: وإذا حضر المسافرون والمقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يوما مقدم لا يضر بأهل البلد، وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد أسا بينهم، لأن لكل حق.
وكان سوار إذا كان زمان الحج وجاء الغرماء بالكتب من القضاة، أو طلبوا شيئا من حقوقهم في أرض أو دور يفرغ لهم أياما مع ما يأتيه من