وحديث علي إسناده واهي، وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه كان يرى رد اليمين.
6579 - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا كان يرى رد اليمين - قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي.
قال أبو بكر: فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج بآية الملاعنة، وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه، لأن في قوله جل ذكره: {ويدرؤ عنها العذاب} أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب