أوجب على المدعى عليه اليمين، وكان شريح يراها جائزة، حبس [ابنه] عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه، وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول: هي ضعيفة.
قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتمد عليه.
وكان الشافعي يقول: وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف. ... واحتج بخبر ركانة أنه حلف فأعاد