وسليمان بن يسار، وأبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فأما إسناد حديث عمر وعلي:
6597 - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد.
6598 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم.
قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد.
6599 - روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي، وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع.
6600 - وروينا عن شعبة، عن أبي قيس، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف.