وَهَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَرْكُ الْعَارِضَيْنِ وَتَسيير اللِّحْيَةِ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يَرَوْنَ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ وَاجِبًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ [1/ 384] الرَّأْيِ وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا مَرَّ عَلَى ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمَاءِ يَكْفِي وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ بَلَّ أُصُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، وَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ غَسْلَ بَشْرَةِ مَوْضِعِ اللِّحْيَةِ، كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَرَى بَلَّ أُصُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تنْبُتَ، فَإِذَا نَبَتَتْ تَرَكَهَا وَلَمْ يَغْسِلْهَا وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَرَكَ غَسْلَ أُصُولِ الشَّعْرِ،