6708 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن [يزيد] بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: {ممن ترضون من الشهداء} لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.
هذا قول ابن سيرين والشافعي وأبي ثور، وبه قال النعمان