فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 6922

رَأَيْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ مَسْحَ الرَّأْسِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا، وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْمَرْءَ رَأْسَهُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ مَسَحَهُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَالْمَسْحُ بِالْيَدَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الثَّابِتَ عَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ أو بِأُصْبُعِهِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِأُصْبُعَيْنِ، [1/ 398] وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ أُصْبُعٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ تُصِبِ الْمَرْأَةُ إِلَّا شَعْرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: يجْزِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ بِمقدم رَأْسِهَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِي مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت