فهرس الكتاب

الصفحة 3124 من 6922

والمحدود في الخمر، والمحدود في السكر، إذا تابوا قبلت شهادته.

وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب، روينا هذا القول عن ابن عباس رواية ثانية، وليس يصح عندي شيء من الروايتين.

6728 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال: {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.

وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد.

واختلف فيه عن سعيد بن المسيب:

6729 - فروى حماد بن سلمة، (عن قتادة، عنه أنه قال: لا تقبل شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت