فهرس الكتاب

الصفحة 3132 من 6922

قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه استدلالا بحديث عبد الله بن قرط.

6737 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ثور قال: حدثنا راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم] يوم القر"وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ست بدنات أو خمس لينحرهن فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ فقال:"من شاء اقتطع".

قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذ مباح لمن أخذه، وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة] ، لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قواهم، وإباحته ذلك لهم صلى الله عليه وسلم مع العلم المحيط بأن قواهم وأخذهم مختلف دليل على إباحة ذلك، وليس في البدن الذي أباح لهم صلى الله عليه وسلم معنى إلا وهو موجود في النثار والله أعلم.

وكان عبد الملك بن يعلى يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت