فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 6922

الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية.

واحتج بأخبار سوى هذا الخبر قد أثبتها في كتاب التفسير، وقال: القائل بخلاف هذا القول تاركا للقول بظاهر الكتاب، وبظاهر الأخبار، ومخالف معنى اللغة، وذلك أن العرب إنما تكني عن المذكور في أول الكلام، وليس للقبيلة ذكر في أول الكلام حتى تكون الكناية الثانية من قوله: {من غيركم} عائدة إلى غير القبيلة، ألم تسمع إلى قول الله: {يا أيها الذين آمنوا شهدة بينكم} ووقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم ثم قال: {أو آخران من غيركم} فكانت الكناية في غيرهم إنما هي دالة على غير المنادين، ولا يجوز في اللغة غير ذلك، وغير جائز العدول عن القول بظاهر الكتاب لتوهم متوهم، أو حكاية عن مغفل، وقال غير هذا القائل: فأما دعوى من ادعى أنها منسوخة فقد جاءت الأخبار عن الأوائل بخلاف هذا القول.

6744 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: حججت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت