فهرس الكتاب

الصفحة 3151 من 6922

مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة، وإن كره الورثة.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه.

6745 - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي.

وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال. وكذلك قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.

وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة، وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع:

6746 - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت