فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 6922

احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم.

مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان، فكان مالك يقول: لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان. وهذا يشبه مذهب الشافعي. ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا اطلقوا الشهادة، وقال يعقوب ومحمد: كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت