فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 6922

وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

6755 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره: هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يقضي الله في ذلك"، ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولدكم} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادعوا لي المرأة وصاحبها"، فقال لعمهما:"أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت