6759 - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: هل كان [أحد] من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم.
وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. وبه قال أبو ثور.
وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله - تبارك وتعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال