فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 6922

قال الله - جل ذكره: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} ، واتفق أهل العلم على أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} وذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم، فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه، ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت