روي ذلك عن ابن مسعود أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له. وعن ابن عمر أنه قال: أمه عصبته يرثها وترثه.
6857 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، وأمه عصبته يرثها وترثه، قال سفيان: يقول المال كله.
6858 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه.
6859 - ومن حديث يحيى بن عبد الله قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: الأم عصبة من لا عصبة له.
وروينا عن مكحول أنه قال: ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله. وعن الشعبي: يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات] ورثه من كان يرث أمه.
وقالت طائفة: إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها، وإن كانت عربية كان ما بقي لبيت المال. هذا قول الزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.