فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 6922

وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر".

كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.

وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.

قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت