فهرس الكتاب
يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود. وقال عبيد الله بن الحسن: لا يورث الحميل إلا ببينة، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يورث بولادة أهل الشرك.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر.
وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا، وقال الحكم وحماد: يورث الحميل.
قال أبو بكر: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه، وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال:"أبوك حذافة".