6895 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك، عن الحسن بن كثير، عن علي، عن أبيه، عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله.
6896 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى فسأل من قبله، فأمر أن يورثه من قبل مباله.
واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل، ومن حيث تبول المرأة.
فقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول، كذلك قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: من أيهما خرج أكثر ورث به، حكي هذا القول عن الأوزاعي ويعقوب وابن الحسن، وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال: لا علم لي به) ، وحكي عنه أنه قال: إذا كان يبول من حيث يبول الرجل، ويحيض كما تحيض المرأة، ورث من حيث يبول،