فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 6922

البيت: أنه يرث بعضهم بعضا. وكان النخعي يقول في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل، قال: يورث بعضهم من بعض. إذا كان أخوان ولهما أم أميت أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه، ثم مات الآخر فترث أمه الثلث من ماله خاصة سوى ما ورث من أخيه الثلث، وما بقي فلأخيه ثم [يموتان] جميعا فترث أمهما منهما الثلث وما بقي فللعصبة.

وقالت طائفة: يرث كل واحد منهم ورثته الأحياء، ولا يورث بعضهم من بعض، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

6903 - حدثنا موسى قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن خارجة، أن زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمي موته من المتوارثين في المتالف: أن بعضهم لا يرث بعضا، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا.

قال: وقال أبو الزناد: قضى به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت