وإذا كان الذي أعتق مفلسا. ومحمد إذا كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض أهل الكوفة لإيجابهم السعاية على العبد بخبر قد تكلم غير واحد من أهل العلم في بعض متنه الذي احتجوا به، وجعله بعضهم من فتيا قتادة.
6930 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شركا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى.
قال أبو بكر: فقد خبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة، وألحق سعيد بن أبي عروبة الكلام الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بحديث النبي عليه السلام، وليس في الباب أثبت من حديث ابن عمر، وهو يدل على إبطال السعاية.