وقيل للأوزاعي: إذا خرج عبد إلى المسلمين في دار الحرب فجاءهم في عسكرهم، أو خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فأخذ أمانا فأسلم. قال: فهو حر وولاؤه للمسلمين. قيل لأبي عمرو: فإن خرج مولاه بعد فأسلم. قال: فلا يرد إليه ولاؤه أبدا. قيل لأبي عمرو: فعبد خرج إلينا مستأمنا فأعطاه الإمام الأمان فأقام عندنا. قال: يوضع عليه الجزية إذا لم يشترط رجعة. قلت: فإن جاء مولاه بعد فأسلم أو أعطى الجزية فسأل أن يرد إليه. قال: لا يرد إليه وهو على ذمته.
وقال سفيان الثوري: لا يرد إليه وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم رد إلى سيده.
وقال الأوزاعي مثل ذلك.
قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من أهل دار الحرب إلينا واشترى عبدا فأعتقه، ثم رجع المولى المعتق إلى دار الحرب فأسر واسترق، فإنه عبد لمن اشتراه، أو صار إليه والمعتق الذي أعتقه مولى له، ولكن