فهرس الكتاب

الصفحة 3364 من 6922

وهذا قول الشعبي والزهري، وقتادة.

وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

وفي قول الزهري وقتادة: يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم. وكذلك قال سفيان الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها، فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها، لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها. واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و (يسبى) ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت