وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميراث المولى من أسفل، وقال: عوسجة لا أعرفه.
وكان إسحاق بن راهويه يفتي به، ويحتج بما روي عن عمر.
وقال سليمان بن داود، وأبو خيثمة: يرثه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل.
وقد أحتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم"مولى القوم من أنفسهم"وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه، فجعله كالرجل من العشرة لقوله:"مولى القوم منهم"وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه. فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره، لأنه منهم، ولما جاء في الحديث"أن الولاء لحمة كلحمة النسب"،