فهرس الكتاب
الصفحة 3392 من 6922
كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول.
حجم الخط: