فهرس الكتاب

الصفحة 3414 من 6922

وكذلك قال عكرمة، ومجاهد، وكان مالك والشافعي - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة.

وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال إسحاق بن راهويه. روينا معنى هذا القول عن ابن عباس، وطاوس وقتادة وبه قال الحسن البصري.

7011 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {إن ترك خيرا} يعني مالا، {الوصية للوالدين والأقربين} فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت