وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا.
وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يوصى بالعشر.
قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه.
وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز.
وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث.