فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 6922

قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال أحمد بن حنبل: يتحاصون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعتق في الثلث. وقال أبو ثور: الثلث بينهم بالحصص.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق.

كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشتري له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية. وقال سفيان الثوري: إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة. وكان الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص. وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.

وقد روينا عن الأوزاعي نحو من هذا القول.

7052 - وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت